فصل: باب: اْلإِزَارِ المُهَدَّب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***


باب‏:‏ الكِهَانَة

وهي قد تكون خِلقةً، كما ذكره ابن خلدون وفي «شرح الأسباب»‏:‏ أن المجنون قد يحصل له الكشفُ أيضاً‏.‏

5758- قوله‏:‏ ‏(‏غرة عبد، أو أمة‏)‏ واعلم أن الجنينَ إن سقط ميتاً، فالدِّية فيه خمس مئة درهم، سواء كان ذكراً، أو أنثى‏.‏ وإن سقط حياً فديته كدية الرجل، إن كان ذكراً، ودية المرأة إن كان أنثى والغُرَّة في الأصل للفرس، والبغل، ثم يقال لخمس مئة درهم‏:‏ قيمة له وفي رواية أخرى- أو وليدة- ولعله عمل به أيضاً، فأخذت وليدة في الجنين، ولكن آخر ما استقر عليه العمل فيه، بخمس مئة درهم‏.‏

5762- قوله‏:‏ ‏(‏تلك الكلمة من الحق‏)‏ تعرَّض الحديثُ إلى وجه واحد للكهانة، ولها وجوه أخر أيضاً، فصَّلها ابن خلدون‏.‏

باب‏:‏ السِّحْر

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِى الاْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 102‏)‏، وَقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَى‏}‏ ‏(‏طه‏:‏ 69‏)‏ وَقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏أَفَتَأْتُونَ السّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ‏}‏ ‏(‏الأنبياء‏:‏ 3‏)‏‏.‏ وَقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى‏}‏ ‏(‏طه‏:‏ 66‏)‏، وَقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَمِن شَرّ النَّفَّثَتِ فِى الْعُقَدِ‏}‏ ‏(‏الفلق‏:‏ 4‏)‏، وَالنَّفَّاثَاتُ‏:‏ السَّوَاحِرُ‏.‏ ‏{‏تُسْحَرُونَ‏}‏ ‏(‏المؤمنون‏:‏ 89‏)‏ تُعَمَّوْنَ‏.‏

باب‏:‏ الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ المُوبِقَات

والمبحوث عنه هو السحر الذي مادته كفر، وما في الفقه فهو أعمُّ منه، لأنهم عدوا مسمريزم أيضاً من السحر‏.‏ ويقال له الآن‏:‏ التنويم المغناطيسي، وهذا شيءٌ مغايرٌ للسحر الذي نحن بصدده، وهو ما يكون فيه الاستعانة بالجن، ويتركب من كلمات غير مشروعة ومن ظنَّ أن الملكين هاروتَ وماروتَ أُنزل عليهما السحر، فقد توهَّم من القرآن بذكر ما أنزل إليهما، السحر، وإلا فلا لفظَ في القرآن يدل عليه والذي أخبر به أنه كان أمراً أُنزل عليهم يعلمُ عملَ السحر في التفريق بين الزوجين، وهو أشد أنواع السحر، وهو الذي سحرَ به اليهود النبي صلى الله عليه وسلّم

وإنما قال‏:‏ ‏{‏فَلاَ تَكْفُرْ‏}‏، لأن الأشياء المباحة أيضاً قد تترتب عليها المعصية، نحو من قرأ سورة المزمل لإِهلاك أعدائه، فالسببُ حلالٌ بلا مِرية، والمسبَّبُ حرام بلا فِرية، فحينئذ يُطلق الحرامُ على قراءة السورة أيضاً من أجل النية الفاسدة، فإذا شاعت قراءةُ السورِ المحترمة للأمور المحرمة فيما بيننا أيضاً، فلنا أن نقول‏:‏ إن ما أُنزل إليهم أيضاً كان من هذا القَبيل، فكانت مادة كلاميهما جائزةٌ غير مشتمِلة على شيء من الكفر، إلا أنهما كانا يمنعانِ عنه لجعلهم إياه وسيلةً إلى الحرام‏.‏

فائدة‏:‏ واعلم أن هناك سبيلين‏:‏ سبيل سنة، وتلك ليلها ونهارها سواء، وسبيل رياضة، وهذا قد يكون مشروعاً، وقد يكون غير مشروع، وقد يكون مباحاً، ثم قد يشتركُ الكلُّ في النتيجة، أي ما يحصلُ من أحدها يحصل من الآخر أيضاً، إلا أنَّ قبول القبول لا تهب إلا باتباع الرسول، وإن ترتب في بعض الأحيان على رياضة غير مشروعة، مباحة في نفسها أيضاً‏.‏

ثم للعلماء بحث في أنَّ السحر هل يؤثر في تغيير الماهية أم لا‏؟‏ وظاهر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى‏}‏ ‏(‏‏)‏ أن سحرَهم كان تخييلاً فقط، مع بقاء العصى، والحبال على ماهياتها‏.‏

5763- قوله‏:‏ ‏(‏نقاعة الحناء‏)‏ جيسى مينهدى كا صلى الله عليه وسلّم نى سرخ هو‏.‏

5763- قوله‏:‏ ‏(‏طلعها كأنه رءوس الشياطين‏)‏ ولولا هذا التشبيه لأنكرتُ كونَ تشبيهات القرآن من قبيل التخييل‏.‏

باب‏:‏ هَل يُسْتَخْرَجُ السِّحْر

وَقالَ قَتَادَةُ‏:‏ قُلتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ‏:‏ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ، أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ‏؟‏ قالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ اْلإِصْلاَحَ، فَأَمَّا ما يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ‏.‏

باب‏:‏ السِّحْر

باب‏:‏ إنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرا

باب‏:‏ الدَّوَاءِ بِالعَجْوَةِ لِلسِّحْر

باب‏:‏ لاَ هَامَة

باب‏:‏ لاَ عَدْوَى

باب‏:‏ ما يُذْكَرُ في سُمِّ النبي صلى الله عليه وسلّم

رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم

واعلم أنَّ في نقض الهيئة التركيبية للسحر أثراً في إبطاله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو ينشر‏)‏ يعني بندهى هوئى مردكو كهولنا، وفي الهامش‏:‏ أن سحر الكفار في الحرب جاز للمسلمين أيضاً أنْ يسحُروهم، كذا روى عن أحمد‏.‏ ولعل هذا في السحر الذي لا يكون جائزاً، فإنْ كان مركباً من كلمات شركية، فالظاهر المنعُ مطلقاً، ولعل الإِباحة فيما لم يكن مركباً من كلمات كذلك، وإن لم يكن جائزاً لموجباتٍ أُخر‏.‏

5765- قوله‏:‏ ‏(‏حتى كان يرى أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن‏)‏ فاحفظ هذا اللفظ، فإنَّه صريح في أن السحر كان في أمور النساء، ولم يكن له تعلق بأمور الشرع، وفي أكثر الألفاظ إيهامٌ، كما في الرواية الآتية، ففيها‏:‏ أنه فعل الشيء، وما فعله، وفي الرواية الماضية‏:‏ يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما فعله، فسبق إلى بعضهم الإِطلاق، نظراً إلى اللفظ، فجعل يؤوله، حتى أن أبا بكر الجصاص أنكر هذا الحديث رأساً، واتضح مما قلنا أن الحديثَ صحيحٌ، وأنه يتعلق بأمور النِّساء خاصة، ولا يمس غير هذا الباب‏.‏

5765- قوله‏:‏ ‏(‏تحت رعوفة‏)‏ صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حُفرت، ليجلس عليها الذي ينظِّفُ البئر‏.‏

5771- قوله‏:‏ ‏(‏الممرض‏)‏ هو الصاحب الذي سارحته مرضى، وعلى خلافه- المُصِحَ ‏.‏

5771- قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو سلمة‏:‏ فما رأيته نسي حديثاً غيره‏)‏ قلتُ‏:‏ ولا ندري أنه نسي، أو لم يكن عنده بينهما تعارضٌ، نعم، ظنَّ الراوي أن حديثيه متعارضان، ولا يلزمُ منه أن يكونا متعارضين عنده أيضاً‏.‏

باب‏:‏ شُرْبِ السَّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ والخَبِيث

5778- قوله‏:‏ ‏(‏في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً‏)‏ وقد مر أن التخليدَ عندي راجعٌ إلى زمان قيام البرزخ، على نظير ما يُفعل بمن كان كذاباً، فيُشق شِدْقيه إلى يوم القيامةِ‏.‏

باب‏:‏ أَلبَانِ اْلأُتُن

5781- قوله‏:‏ ‏(‏أو مرارة السبع‏)‏ وطريق التداوي بها أنهم كانوا يلفُّونَها حول الإِصبع إذا خرج فيها الدُّمَّل انكل بير مين بته لبتيتتى هين‏.‏

5781- قوله‏:‏ ‏(‏قد كان المسلمون يتداوون بها‏)‏ وهذا صريح في أنَّ شُرب الأبوال كان على طريق التداوي، لا بناءً على طهارتها، كما ذهب إليه مالك، وقد ذكرناه من قبلُ مبسوطاً‏.‏

باب‏:‏ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في اْلإِنَاء

وقد مر منا أن الغمسَ إنما هو إذا لم يكن الشيءُ حاراً، فإنَّه إذا كان حاراً شديداً، كالشاء، فإنَّ الغمسَ لا يزيده إلا شراً‏.‏ وكذلك قد ذكرنا التفصيل فيما إذا طار من موضعٍ نجس، ووقع في الماء، فراجعه‏.‏

كتاب‏:‏ اللِّباس

باب‏:‏ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ‏}‏

وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، في غَيرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ»‏.‏ وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ كُل ما شِئْتَ وَالبَسْ ما شِئْتَ، ما أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ‏:‏ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيرِ خُيَلاَء

قوله‏:‏ ‏(‏في غير إسراف، ولا مخيلة‏)‏، المخيلة ترجمته ا صلى الله عليه وسلّم ى جكه خيال كبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما شئت‏)‏ حرف «ما» للتوقيت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما أخطأتك اثنتان‏)‏ أي ما دام أخطأتك اثنتان‏.‏

5783- قوله‏:‏ ‏(‏من جرّ ثوبه خيلاء‏)‏ وجرُّ الثوب ممنوعٌ عندنا مطلقاً، فهو إذن من أحكام اللباس، وقصرَ الشافعيةُ النهي على قيد المخيلة، فإن كان الجرُّ بدون التكبر، فهو جائز، وإذن لا يكون الحديث من أحكام اللباس والأقرب ما ذهب إليه الحنفية، لأن الخُيَلاء ممنوع في نفسه، ولا اختصاص له بالجرِّ، وأما قوله صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر‏:‏ «إنك لست ممن يجر إزاره خيلاء»، ففيه تعليلٌ بأمر مناسب، وإن لم يكن مناطاً فعلة الإِباحة فيه عدمُ الاستمساكِ إلا بالتعهد، إلا أنه زاد عليه بأمر يفيد الإِباحة، ويؤكدها‏.‏ ولعل المصنف أيضاً يوافقنا، فإنَّه أخرج الحديث في اللباس، وسؤال أبي بكر أيضاً يؤيد ما قلنا، فإنَّه يدلُّ على أنه حملَ النهي على العموم، ولو كان عنده قيدُ الخيلاء مناطاً للنهي، لما كان لسؤاله معنًى‏.‏ والتعليل بأمر مناسب طريقٌ معهود‏.‏ ولنا أن نقول أيضاً‏:‏ إن جرّ الإِزار خيلاء ممنوعٌ لمن يتمسك إزاره، فليس المحطُّ الخيلاء فقط‏.‏

باب‏:‏ التَّشْمِيرِ في الثِّيَاب

باب‏:‏ ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ فَهُوَ في النَّار

وترجمته ارسنا‏.‏

باب‏:‏ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاَء

وفي الحديث الخامس من هذا الباب قصة مُحَارِب بن دِثَار، وهو قاضي المدينة، وروى عنه أحمد في «مسنده» أنه رأى ابن عمر يرفعُ يديه في صلاته، فسأله عنه، فقال له ابن عمر‏:‏ إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله‏.‏ قلتُ‏:‏ فإنْ سلمنا أنَّ رفعَ اليدين كان هو السنة الشهيرة، ولم يكن فيهم من كان يتركه، فما معنى سؤال محارب إياه، وهو قاضي المدينة‏؟‏ بلى، فيه دليل على أن الرفعَ كان أمراً غريباً، حتى استغربه من كان قاضياً في بلد الرسول صلى الله عليه وسلّم فافهم‏.‏

باب‏:‏ اْلإِزَارِ المُهَدَّب

وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ‏:‏ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَاباً مُهَدَّبَةً‏.‏

باب‏:‏ اْلأَرْدِيَة

وَقالَ أَنَسٌ‏:‏ جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النبي صلى الله عليه وسلّم

باب‏:‏ لُبْسِ القَمِيص

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى حِكايَةً عَنْ يُوسُفَ‏:‏ ‏{‏اذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا‏}‏ ‏(‏يوسف‏:‏ 93‏)‏‏.‏

باب‏:‏ جَيبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيرِه

باب‏:‏ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَيَّنِ في السَّفَر

جها لردار لنكى والشيءُ إذا انقطع رواجُه في الناس لا تكاد تدري حقيقته، كالليف، فإنَّه غير مستعملٍ في الحشو في ديارنا، فتحير في تحقيقه بعضهم‏.‏ وحقيقته هذا درخت كهجور كيساتهه ايك جالى هوتى هى اوسى كوت كرتكيه مين بهرتى هين، وكذلك يُشكل الأمرُ عند تبدُّلِ الاصطلاح كالجيب، فإنَّه عند العرب بمعنى كريبان، وفي أهل الهند بمعنى اكليسة وكالخف، فإِنه عند العرب من الجلد، وترجمته في الفارسية موزه مع أنه في اصطلاحنا يكون من الكِرْبَاس، ولا يقطع فيه السفر، بل يستعمل لحفظِ الرجل من القرِّ والحر، والغبار والتراب، وغيرها‏.‏

وكالقميص فإِنَّها عند العرب ثوب سابغ، يضربُ الكعبين، وفي ديارنا قصير جداً، يضربُ الفخذين، ومن لا يدري الاصطلاحين يظنُّ أنَّ قميصَ صحابة النبي صلى الله عليه وسلّم أيضاً كان إلى الفخذين، ثم إنه قد ذكرنا التنبيهَ عن الشيخ ابن الهُمَام أن القميصَ ما يكون جيبُها على الصدر، والدِّرع ما يكون جيبها على الكتفين‏.‏ ومن ههنا ظهر السر في أنَّ الفقهاء يذكرون في باب الجنائز القُمُصَ للرجالغ والدُّرُوع للنساء‏.‏

باب‏:‏ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ في الغَزْو

أخرج المصنفُ هذا الحديث قبله أيضاً، وترجم عليه باب من لبس جبة، ثم ترجم عليه من لبس جبة الصوف لزيادةِ الصوف عنده في هذا الطريق، وفيه دليلٌ على كون زيادة الثقة مقبولة عنده‏.‏

باب‏:‏ القَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِير

وَهُوَ القَبَاءُ، وَيُقَالُ‏:‏ هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلفِهِ‏.‏

والقَبَاء ما كان مشقوقاً من الأمام، والفَرُّوج خلافُه‏.‏

5801- قوله‏:‏ ‏(‏لا ينبغي هذا للمتقين‏)‏ الكراهة لكونه من حرير، لا لكونه فَرُّوجاً‏.‏

باب‏:‏ البَرَانِس

باب‏:‏ السَّرَاوِيل

5802- قوله‏:‏ ‏(‏برنساً أخضر من خز‏)‏ والخز غير الحرير، وهو وَبرَ حيوان يجلب من بلاد الروس، وإنما يكون ممنوعاً إذا خالطه الحرير، وهو المراد عند الفقهاء أما القزُّ فهو الأبْرَيْسم‏.‏

باب‏:‏ العَمَائِم

باب‏:‏ التَّقَنُّع

وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم وَعَلَيهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ‏.‏ وَقالَ أَنَسٌ‏:‏ عَصَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَلَى رَأْسِهِ حاشِيَةَ بُرْدٍ‏.‏

باب‏:‏ المِغْفَر

قال الشيخ شمس الدين الجَزَري‏:‏ تتبعت قدر عِمامة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فتبين من كلام الشيخ محيى الدين النووي أنها كانت على أنحاء‏:‏ ثلاثة أذرع، وسبعة، واثنتي عشر، من الذِّراعِ الشرعي، وهو النِّصفُ من ذراعنا‏.‏ وتلك الأخيرة كانت للعيدين‏.‏

باب‏:‏ البُرُودِ وَالحِبَرَةِ وَالشَّمْلَة

وَقالَ خَبَّابٌ‏:‏ شَكَوْنَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ‏.‏

البرد‏:‏ رداء من الكِبْرَاس، أو ثياب من اليمن، والحِبَرة أيضاً من اليمن، إلا أنها مخططة والشَّمْلة‏:‏ رداء من صوف؛ والنَّمِرة‏:‏ هي الشَّمْلة البَلْقاء‏.‏

5810- قوله‏:‏ ‏(‏قال سهل‏:‏ هل تدرون ما البردة‏؟‏ قال‏:‏ نعم، هي الشملة‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ؛ قلت‏:‏ وما ذكره الراوي يخالف اللغة‏.‏

باب‏:‏ اْلأَكْسِيَةِ وَالخَمَائِص

باب‏:‏ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء

باب‏:‏ الاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِد

باب‏:‏ الخَمِيصَةِ السَّوْدَاء

باب‏:‏ ثِيَابِ الخُضْر

الكساء‏:‏ رداء من صوف، وهي الخَميصة إذا كانت خمسة أذرع‏.‏ وتُنسب تارةً إلى بني حُرَيث، فيقال لها‏:‏ خميصة حُرَيثية‏.‏

باب‏:‏ الثِّيَابِ البِيض

5827- قوله‏:‏ ‏(‏وعليه ثوب أبيض، وهو نائم‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ؛ قلتُ‏:‏ ولعل قوله‏:‏ «وهو نائم»، وَهَمٌ من الراوي، وليس في عامة حديث أبي ذر‏.‏ وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب الرقاق أيضاً، وتكلم الشارحون هناك أنه حديث أبي الدرداء، أو حديث أبي ذر، وقد روى الحديث عنها على معنًى واحد، ثم رجع أنه حديث أبي ذر‏.‏

5827- قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏:‏ هذا عند الموت، أو قبله إذا تاب، وندم، وقال‏:‏ لا إله إلا الله غفر له ما كان قبله‏)‏، وهذا يدل على أنَّ الزنا، والسرقة في قوله‏:‏ «وإن زنى، وإن سرق»، ماضيان عنده ومعناه، وإن كان زنى، وسرق فيما مضى، وليس معناه أنه يدخل الجنة، وإن استمر على زناه، وسرقته‏.‏

باب‏:‏ لُبْسِ الحَرِيرِ وَافتِرَاشِهِ للِرِّجالِ، وَقَدْرِ ما يَجُوزُ مِنْه

باب‏:‏ مَسِّ الحَرِيرِ مِنْ غَيرِ لُبْس

وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم

باب‏:‏ افتِرَاشِ الحَرِير

وَقالَ عَبِيدَةُ‏:‏ هُوَ كَلُبْسِهِ‏.‏

وفصل الحنفية في الحرير شيئاً، فجعلوا الحرام هواللبس‏.‏

5828- قوله‏:‏ ‏(‏وأشار بإِصبعيه‏)‏ وعند مسلم‏:‏ إجازة إلى أربع، وعليه ينفى الاعتماد، وهو حكم الذهب المقطع ذرى، ثم هذا المقدار في العَرْض، وأما في الطول فيجوز مطلقاً‏.‏ هذا في الأعلام الكبيرة، أما إذا كانت صغيرة متباعدة، فلا بأس بها، وإن كانت متقاربة، بحيث تُرى للناظر من بعيد، كأنها متصلة، لم تجز‏.‏

5832- قوله‏:‏ ‏(‏فلن يلبسه في الآخرة‏)‏ ومن مثل هذا الحديث أخذ من أخذ أن لابس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الجنة أيضاً، ولا ريب أنه كلام يغرى بالقلب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقلت‏:‏ أعن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فقال- شديداً ‏:‏ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أي غضبَ على هذا السؤال، وقال بالشدة، ورفع الصوت‏:‏ «عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ‏.‏

باب‏:‏ لُبْسِ القَسِّي

وَقالَ عاصِمٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ‏:‏ قُلتُ لِعَلِيَ‏:‏ ما القَسِّيَّةُ‏؟‏ قالَ‏:‏ ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّأْمِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ فِيهَا أَمْثَالُ اْلأَتْرُجِّ، وَالمِيثَرَةُ‏:‏ كانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا‏.‏ وَقالَ جَرِيرٌ‏:‏ عَنْ يَزِيدَ في حَدِيثِهِ‏:‏ القَسِّيَّةُ‏:‏ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الحَرِيرُ، وَالمِيثَرَةُ‏:‏ جُلُودُ السِّبَاعِ‏.‏ قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ‏:‏ عاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ في المِيثَرَةِ‏.‏

باب‏:‏ ما يُرَخَّصُ للِرِّجالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلحِكَّة

باب‏:‏ الحَرِيرِ للِنِّسَاء

باب‏:‏ ما كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْط

باب‏:‏ ما يُدْعى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيدا

باب‏:‏ التَّزَعْفُرِ للِرِّجال

باب‏:‏ الثَّوْبِ المُزَعْفَر

باب‏:‏ الثَّوْبِ اْلأَحْمَر

باب‏:‏ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء

باب‏:‏ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيرِهَا

باب‏:‏ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ اليُمْنى

باب‏:‏ يَنْزِعُ نَعْلَ اليُسْرَى

باب‏:‏ لاَ يَمْشِي في نَعْلٍ وَاحِد

باب‏:‏ قِبَالاَنِ في نعْلٍ، وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِداً وَاسِعا

باب‏:‏ القُبَّةِ الحَمْرَاءِ مِنْ أَدَم

باب‏:‏ الجُلُوسِ عَلَى الحَصِيرِ وَنَحْوِه

القس‏:‏ قرية بمصر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مضلعة‏)‏ جورى دهارى دار أور اوس صلى الله عليه وسلّم ترنج كى نقش‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمثال القطائف‏)‏- وه كبرا جسمين بهراؤ هو اورسينى سنى شكن صلى الله عليه وسلّم كئى هون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والميثرة‏)‏ وهي في اللغة‏:‏ ما يُحشى بهنَّ الثياب بهراؤكى جيز‏.‏ كانت النساء يصنعنَ عليه الأعلام، ثم يصفرنها‏.‏ وما في الرواية‏:‏ «المِيثرة‏:‏ جلود السباع»، فليس بصحيح، ثم اختُلف في علة النهي عنها، قيل‏:‏ إن المياثر كان لونها أرجوانية، فنهي لأجل اللون، وقيل‏:‏ إنها كانت من الجرير، فالنهي لكونها من الحرير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال جرير عن يزيد‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ويزيد الراوي هذا هو الذي يَروي ترك الرفع‏.‏ قيل‏:‏ إنه من رواة التعليقات دون المسانيد‏.‏ قلت‏:‏ فهل يجوز التعليق عن الكذابين، وإلا فما الفائدة في هذا الاعتذار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عاصم أكثر‏)‏ وهذا أيضاً يروى الترك‏.‏

وحاصلُ كلام المصنف أنَّ النهيَ عن المياثر ليس لأجل الحرير، بل لأجل اللون‏.‏

5844- قوله‏:‏ ‏(‏وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها‏)‏ يعنى اسى عورت نى انكليون كى درميان كهنديان لكادى تهين تاكه صرف انكليان ننكى هون اور بقيه مستور رهى‏.‏

باب‏:‏ المُزَرَّرِ بِالذَّهَب

باب‏:‏ خَوَاتِيمِ الذَّهَب

صرح محمد في «السير الكبير»‏:‏ أن أزرار الذهب جائز‏.‏ وقال مولانا الجنجوهي‏:‏ إن ما كان منها مخيطاً بالثوب فهو جائزٌ، فكونه تابعاً للثوب، وما كان منفصلاً عنه، فإنَّه لا يجوز والزر كهندى‏.‏

باب‏:‏ خاتَمِ الفِضَّة

5866- قوله‏:‏ ‏(‏حتى وقع من عثمان الفضة في بئر أريس‏)‏ ومن ذلك اليوم ظهرت الفتن‏.‏

باب

5868- قوله‏:‏ ‏(‏فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلّم خاتمه‏)‏، وأخطأ الراوي ههنا، فذكر طرحَ خواتيمهم الفضة، مع أن الطرحَ كان لخواتيم الذهب‏.‏ وإذا تبينَ لنا خطؤُه، فالتأويل خلاف الواقع والحاصل‏:‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان أولاً اتخذ خاتماً من ذهب، فتبعه الناس في ذلك، فطرح الخاتم، ثم اتخذ خاتماً من فضة، ولم يطرحه وعند مسلم‏:‏ وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلّم خاتماً من ورق يوماً واحداً، قال‏:‏ فصنع الناسُ الخواتم من وَرِق، فلبسوه، فطرح النبيُّ صلى الله عليه وسلّم خاتمه‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وهذا أيضاً وَهَمٌ، والصواب ما ذكرنا، والله تعالى أعلم بالصواب‏.‏

باب‏:‏ فَصِّ الخَاتَم

باب‏:‏ خاتَمِ الحَدِيد

قال بعض الرواة‏:‏ إن فصَّ خاتم النبي صلى الله عليه وسلّم كان حبشياً وقال آخرون‏:‏ إنه كان من الفضة فقال قائل بالتعدد، وذهب ذاهب، إلى أن المراد من كونه حبشياً، أنه كان على صنعة الحبشة‏.‏

باب‏:‏ نَقْشِ الخَاتَم

باب‏:‏ الخَاتَمِ في الخِنْصَر

باب‏:‏ اتِّخَاذِ الخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيرِهِم

باب‏:‏ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ في بَطْنِ كَفِّه

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم لاَ يَنْقُشْ عَلَى نَقْشِ خاتَمِه

باب‏:‏ هَل يُجْعَلُ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُر

باب‏:‏ الخَاتَمِ للِنِّسَاء

وَكانَ عَلَى عائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ‏.‏

وكان نقش خاتم عمر‏:‏ كفى بالموت واعظاً، وكان خاتمه هذا للأمور الدينية‏.‏ وكان نقش خاتم أبي حنيفة، قل الخير، وإلا فليصمت، فدل على أنهم لم يكونوا ينقشون في خواتيمهم أساميهم‏.‏

باب‏:‏ القَلاَئِدِ وَالسِّخَابِ للِنِّسَاء

يَعْنِي قِلاَدَةً مِنْ طِيبٍ وسُكَ‏.‏

باب‏:‏ اسْتِعَارَةِ القَلائِد

باب‏:‏ القُرْطِ للنِّسَاء

وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ‏.‏

قال صاحب‏:‏ «مخزن الأدوية»‏:‏ إنه عُصارة الشجرة المسماة بآنوله، كانت تجلب إلى العرب، فيتخذون منها السِّخَاب‏.‏

آنو له كاعصاره خشك كركى عرب كوجاتاتها وه اوسكى دانه بناكرهار بناتى تهى وه سخاب تها‏.‏

باب‏:‏ السِّخَابِ لِلصِّبْيَان

باب‏:‏ المُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجال

باب‏:‏ إِخْرَاجِ المتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ البُيُوت

ذهب مالك إلى جواز الحُليِّ للصبيان، ما داموا صبياناً، وهذا منه توسيع عظيم لم يذهب إليه أحد‏.‏

باب‏:‏ قَصِّ الشَّارِب

وَكانَ عُمَرُ يُحْفِي شَارِبَهُ، حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الجِلدِ، وَيَأْخُذُ هذَيْنِ، يَعْنِي بَينَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ‏.‏

باب‏:‏ تَقْلِيمِ اْلأَظْفَار

باب‏:‏ إِعْفَاءِ اللِّحى

باب‏:‏ ما يُذْكَرُ في الشَّيب

باب‏:‏ الخِضَاب

القس‏:‏ كم كرنا وليس معناه‏:‏ كترنا وإن قَرُبا في المِصداق‏.‏ قال الطحاوي‏:‏ إن خال المُزَني كان يقص شواربه من أصلها‏.‏ هو النهك والإِحفاء ولا أظنه إلا أن يكون تعلَّمه من الشافعي وهكذا كان يفعل صاحبا أبي حنيفة ثم القص يُحتمل أن يكون بالحلق، ويُحتمل أن يكونَ بالمبالغة في القص من المِقْراض‏.‏ ونقل عن مالك أنه كان يرى الحلقَ مثلة ولهذا أمنعُ عن الحلق، وأُفتي بقصها من المِرْقارض أما القص إلى الإِطار فهو أيضاً جائز، وإن كان الأفضل هو القص‏.‏

هذا في العرض، أما في الطول، فنُقل عن عمر أنه كان يترك سبالتيه، ولم يكن يقصهما، وفيه إيماء إلى كونِ عمل العامة بخلافه قلت‏:‏ وبعمل عمر نقتدي، فلا ينبغي قصر السبالتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويأخذ هذين‏)‏ والمراد منهما الشِّدقان، دون الفَنِيْكَين، فإنَّ قطعَ الأشعار التي على وسط الشَّفة السُّفلى، أي العَنْفقة، بدعة، ويقال لها‏:‏ ريش بجه‏.‏

5892- قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر إذا حج، واعمتر قبض على لحيته، فما فضل أخذه‏)‏ وعند الترمذي‏:‏ «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان يأخذ لحيته من طولها وعرضِها»، ورواته ثقات، ثم إن لفظَ الحديث‏:‏ «في الإِبط النتف»، إلا أنه نُقل عن الشافعي أنه قال‏:‏ إنا نتأذى بالنتف، فنحن نحلقها‏.‏

5893- قوله‏:‏ ‏(‏واعفوا اللحى‏)‏ واللحية ما على اللَّحيين، وكذلك في الهندية دار هى مشتقٌ من داره لكونها نابتة على الأضراس‏.‏ أما الأشعار التي على الخدين فليست من اللحية لغةً؛ وإن كره الفقهاءُ أخذَها، لأنه إن كان بالحديد، فذلك يوجبُ الخشونة في الخدين، وإن كان بالنتف، فإنَّه يُضعف البصرَ‏.‏

5895- قوله‏:‏ ‏(‏إنه لم يبلغ ما يخضب‏)‏ وترجمته رنك دينا لا سياه كرنا‏.‏

5896- قوله‏:‏ ‏(‏وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة‏)‏ وترجمة القَصَّة جتيا لا تناسب ههنا، والمراد منه أنَّ قدرَ الأشعارِ كان بثلاث أصابع‏.‏

باب‏:‏ الجَعْد

واعلم أنه كُرِه للرجل أنْ يجعلَ أشعاره ضفائر، فإنْ قسمها بدون ضَفْر جاز، كما فعله النبيُّ صلى الله عليه وسلّم في فتح مكة، وقد ذكر الراوي أشعاره صلى الله عليه وسلّم فيه أطول من الجُمَّة أيضاً‏.‏ وراجع الترمذي‏.‏

5902- قوله‏:‏ ‏(‏يطوف بالبيت‏)‏ ليس المراد من طواف الدَّجال الطواف المصطلح، بل عبَّر الراوي عن دورانه حول البيت بالطواف، وإن لم يكن طوافاً فِقهاً، نعم، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يطوف على العُرف المعهود، وكان الدَّجال يدور خلفَه، لتجسس حاله، وإنما كان خلفَه، لأنه لا يُدعان له أنْ يتقدَّمه، فإنَّه لو تقدمه لا نذاب وآخر ما حُكم به وجداني أنَّ ذكرَ الطوافِ في تلك الرواية وَهَم من الراوي، كما هو عند القاضي عِياض، نقله النووي‏.‏ وقد ذكرناه مرة من قبل‏.‏

5913- قوله‏:‏ ‏(‏إذا انحدر في الوادي يلبى‏)‏ وحمله الشارحوه على استحضار الأمر الماضي، وعندي هو محمولٌ على حقيقته، فرآه موسى عليه الصلاة والسلام ليلة المِعراج يصلي‏.‏ وقد مر مني أن أرواح الكُمَّل لا تتعطل عن العبادات في القبور أيضاً‏.‏

باب‏:‏ التَّلبِيد

باب‏:‏ الفَرْق

5914- قوله‏:‏ ‏(‏من ضفر، فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد‏)‏ وكان من مذهب عمر أن من لبَّد رَأسه لا يكفيه القصر، وعليه أنْ يحلق، فقال‏:‏ لا تضفروا شعركم، كالملبدين، فإنَّه مكروهٌ في غير الإِحرام، مندوب فيه‏.‏

باب‏:‏ الذَّوَائِب

بتى هوئى بال أي الشَّعر الذي سَوَّاه بالمشط، والضفائر جمع ضَفِيرة، وهي‏:‏ الشعر المنسوجة عرضاً‏.‏ وفي «العالمكيرية»‏:‏ إنها مكروهة قلت‏:‏ يجبُ تأويله بما إذا كانت كذوائب المتصوفة اليوم، وإلا فهي ثابتة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أيضاً، كما عند الترمذي‏.‏

باب‏:‏ القَزَع

باب‏:‏ تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيهَا

باب‏:‏ الطِّيبِ في الرَّأْسِ وَاللِّحْيَة

وهو شعر الرأس إذا حُلِقَ بعضه‏.‏ وتُرك بعضه، سُمِّي به، تشبيهاً بالسحاب المتفرِّق‏.‏

5920- قوله‏:‏ ‏(‏أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما‏)‏ فأجازه هذا الراوي إذا كان في جوانب الرأس، والقفا، ومنع عنه الحنفية مطلقاً فيجب عليه، إما أن يحلق مطلقاً، أو يترك مطلقاً، ولا يجوز له حلقُ البعض، وتركُ البعض مطلقاً‏.‏

باب‏:‏ الامْتِشَاط

5924- قوله‏:‏ ‏(‏بالمدرى‏)‏ وهو مِشطُ الحديد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لطعنت بها في عينك‏)‏ قال الشافعية‏:‏ بظاهر الحديث، فلو فقأ عينه لا جَزَاء عليه وتعارض الكتابان في نقل مذهب الحنفية، ففي واحد‏:‏ أن عليه القصاص، وفي آخر‏:‏ كمذهب الشافعية‏.‏

باب‏:‏ تَرْجِيلِ الحَائِضِ زَوْجَهَا

باب‏:‏ التَّرْجِيل

باب‏:‏ ما يُذْكَرُ في المِسْك

باب‏:‏ ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيب

باب‏:‏ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيب

والتَّرجل في الرأس، والتسريح في اللحية‏.‏

باب‏:‏ الذَّرِيرَة

باب‏:‏ المُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسْن

راءته‏.‏

باب‏:‏ وَصْلِ الشَّعَر

باب‏:‏ المُتَنَمِّصَات

5937- قوله‏:‏ ‏(‏الوشم في اللثة‏)‏ أي في اللثة، فلا يختصُّ باللثة‏.‏

باب‏:‏ المَوْصُولَة

باب‏:‏ الوَاشِمَة

باب‏:‏ المُسْتَوْشِمَة

5941- قوله‏:‏ ‏(‏أصابتها الحصبة‏)‏ يجك سى برا- «هاكرا كالا كرا»‏.‏

5941- قوله‏:‏ ‏(‏فامرق‏)‏ والإِدغام في باب الانفعال جائز، إلا أن الحديثَ ليس حجةً في اللغة‏.‏

باب‏:‏ التَّصَاوِير

وفي الرواية اضطراب في الألفاظ ولما لم ينفصل فيه أمر عند المصنف، بوب على اللفظين، وذلك من دأبه، حيث يضع الترجمتين حسب اللفظين، فيما لم يتعينُ عنده أحدُ اللفظين، كما فعل في قوله صلى الله عليه وسلّم «إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنُوا»، فأخرجه في باب الصلاة، ورُوي فيه لفظ القارىء في الدعوات، مكان الإِمام، فبوب عليه أيضاً وهكذا فعله في حديث إنظارِ المُعسر، إلا أني نبَّهتُك على أنها صنيعه هذا في إقامة الترجمتين في حديث إنظار المعسر، ليس بجيد، بخلاف حديث التأمين، والفرق قد ذكرناه‏.‏

5949- قوله‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة‏)‏ وعدمُ دخولهم من الأمور التكوينية، فلا بحث لهم عن كون تلك التصاوير جائزة، أو غير جائزة، ولعلهم لا يدخلون بيتاً فيه تصاوير مطلقاً‏.‏

باب‏:‏ عَذَابِ المُصَوِّرِينَ يَوْمَ القِيَامَة

باب‏:‏ نَقْضِ الصُّوَر

5951- قوله‏:‏ ‏(‏إن الذين يصنعون هذه الصور‏)‏ ولينظر في هذا اللفظ، ليتضح أن لفظَ الصورةِ هل يختصُّ بالحيوانات فقط، أو يُستعمل في غيرها أيضاً‏.‏

والظاهر أنَّ أغلب استعماله في الحيوانا وعليه قوله صلى الله عليه وسلّم في الصفحة الآتية، وما بعدها‏:‏ «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» اه‏.‏ فدل على أن الصورة في ذهن الشارع تُستعمل للحيوانات، وإلا فلا بأس بصورة الشجرة‏.‏

باب‏:‏ ما وُطِىءَ مِنَ التَّصاوِير

وحاصله كون التصاوير مُمتَهنة‏.‏ واعلم أن فعلَ التصوير حرامٌ مطلقاً- أي تصوير الحيوان- سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مجسمة أو مسطحة، ممتهنة أو موقرة، وإنما الكلام في نفس التصوير، أي الصورة، فيعلم من «الكبير- شرح المنية»‏:‏ أن الصغيرة هي التي لا تبدو للناظر أعضاؤُها، وإلا فهي كبيرة‏.‏

5954- قوله‏:‏ ‏(‏قرام‏)‏ صلى الله عليه وسلّم لى جادر‏.‏

5954- قوله‏:‏ ‏(‏سهوة‏)‏ طاق‏.‏

5954- قوله‏:‏ ‏(‏فجعلناه وسادتين‏)‏ ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضاً، لأن صدرَ الحديثِ يدلُّ على أن الإِباحة لأجل الهتْك، وآخره يدل على أن الإِباحة لكونها مُمتنهة، لأنه لا دليل في جعلِها وسادتين، على انشقاق تلك التصاوير أيضاً‏.‏

باب‏:‏ مَنْ كَرِهَ القُعُودَ عَلَى الصُّوَر

باب‏:‏ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ في التَّصَاوِير

باب‏:‏ لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيتاً فِيهِ صُورَة

ترجم عليه أولاً بما وُطِىء من التصاوير، وأشار بها إلى جواز التصاوير التي توطأ، ثم ترجم عليه بكراهة القعود، وهذا يدل على عدم الجواز مطلقاً‏.‏ وتفصيله أن قول عائشة‏:‏ «فجعلناه وسادتين»، يدل على أن التصاويرَ إذا كانت مُمتنهة توطأ، جازت، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم «إن أصحاب هذه الصور يعذبون»، حين قالت له عائشة‏:‏ «إني اشتريت نُمرقة، لتجلس عليها»‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، بظاهره يدل على عدم جواز التصاوير مطلقاً، أي سواء كانت مُمتنهة، أو لا، لأنها صرحت بأنها اشترتها للجلوس والامتهان، ومع ذلك منعها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عنها‏.‏

ولما لم يتضح للبخاري سبيل إلى التوفيق بينهما، ترجم أولاً بالجواز، وثانياً بالكراهة، لعدم الانفصال عنده‏.‏ فإِما أن يقال‏:‏ إن مختار المصنف هو الأول، أي الجواز إذا كانت مُمتنهة، وإنما ترجم ثانياً، إشارة إلى أنه لو ذهبَ ذاهبٌ إلى عدمِ الجوازِ مطلقاً، نظراً إلى كراهةِ القُعود، فكان له مساغٌ أيضاً، وإن لم يكن ذلك مختاراً له، ولذا صدَّرَها‏:‏ بمن كره‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ أو يقال‏:‏ إنه أشار إلى الفرق بين الوطء، والجلوس، فإن في الدوس والوطء امتهاناً لها، فتجوز، بخلاف الجلوس عليها، فإنَّه أخف من الوطء، فلا تجوز أو يقال‏:‏ إنهما واقعتان، إلا أنه بعيدٌ، لأنه يُستبعد كلَّ البعدِ أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلّم كره أمراً أشد الكراهة، ثم كانت عائشة عادت إلى مثلها، فلا بد أن تكون هاتان واقعةٌ واحدة‏.‏

قلتُ‏:‏ إن المصنف، وإن لم يتضح له سبيل التوفيق، لكني أقول‏:‏ إن عائشة لما قالت له‏:‏ «إني اشتريتها لتجلس عليها»، انتقل النبيُّ صلى الله عليه وسلّم من مؤلة التصاوير إلى مسألة عمر التصوير، وذلك لأنه لو سكت عليه لجاز أن يَتوهم أحدٌ أن تلك التصاوير إذا كانت جائزة، فلعله يجوز عملها أيضاً، ولا ريب أنه ينبغي للنبيِّ أن يزيح مثل هذه الأوهام، لئلا تفضي إلى الأغلاط، فنبَّه على أن تلك التصاوير وإن جازت لامتهانها، لكنَّ عملَها حرام، كما إذا لم تكن مُمتنهة‏.‏

ألا ترى إلى قوله‏:‏ «إن أصحاب هذه الصور»‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، فلم يقل في التصاوير شيئاً، ولكنه ذكر الوعيدَ فيمن صورها‏.‏ أما قوله‏:‏ «وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور»، فليس حكماً على تلك التصاوير المعينة، بل حكماً على جنسها، وإن لم يتحقق في هذا الفرد‏.‏

ثم إنك قد علمت أنَّ في المسألة عندنا تفصيلاً، ويُشعر به كلام محمد، ويُشير إلى بعض هذه التفاصيل ما عند النسائي في باب التصاوير عن أبي هريرة، قال‏:‏ «استأذن جبريل عليه السلام على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فقال‏:‏ أدخل، فقال‏:‏ كيف أدخل وفي بيتك سِترٌ، وفيه تصاوير، فإِما أن تقطع رأسها، أو تجعل بساطاً يوطأ» اه‏.‏ ففيه دليل على أن التصاوير إذا قطعت رءُوسها، فصارت كهيئة الشجرة، أو جعلت فراشاً توطأ، لا بأس بها، وإن كان حديث البخاري يُوهم الإِطلاق في عدم الجواز، وقد ذكرنا وجهه‏.‏

5958- قوله‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏، وظاهره أنَّ التصاوير إذا كانت منقوشةً جازت، وأن لا يكون الحرام منها، إلا المجسمة مع أنه ليس كذلك، فلا بد من جمع سائر قطعات الحديث في هذا الباب لتتم المسألة، والاقتصار على بعض دون بعض قصورٌ‏.‏ وعند النسائي‏:‏ أن جبرئيل عليه السلام كان واعد النبيَّ صلى الله عليه وسلّم بالزيارة، فلم يأته على الموعد، فاعتذر عنه، وقال‏:‏ إنه كان في البيت جرو كلب، فأمر بإِخراجه، ثم أمر برش الماء على موضعه واعتبر المالكية هذا الرش مسألة في سائر النجاسات المشكوكة، فالحكم عندهم فيها أنه يرش عليها، وإذا كانت متيقنة غسلت، خلافاً لسائر الأئمة، وفيها رواية في التصوير أيضاً‏.‏

باب‏:‏ مَنْ لَمْ يَدْخُل بَيتاً فِيهِ صُورَة

باب‏:‏ مَنْ لَعَنَ المُصَوِّر

باب‏:‏ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيسَ بِنَافِخ

باب‏:‏ الارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّة

باب‏:‏ الثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّة

5961- قوله‏:‏ ‏(‏أحيوا ما خلقتم‏)‏ أي إني كنت أنا المصور، فكان التصوير من عملي المختص بي، فإذا حكيتموه، فانفخوا فيه الروح أيضاً‏.‏

باب‏:‏ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيرَهُ بَينَ يَدَيه

وَقالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ صَاحِب الدَّابَّةِ أَحقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ‏.‏

5966- قوله‏:‏ ‏(‏ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة‏)‏ أي إذا ركب ثلاثة على دابة، فأيهم أشر منهم‏.‏ وحاصلُ جوابِه أنَّه لا تحديدَ فيه، إنما ذلك بقدرِ طاقة الدابة، فإذا كانت قويةً تحمل الثلاثة بدون تعب، لا بأس به‏.‏

101- بابٌ

باب‏:‏ إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلفَ الرَّجُل

باب‏:‏ الاسْتِلقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى اْلأُخْرَى

5967- قوله‏:‏ ‏(‏ما حق العباد على الله‏)‏ قال الشيخ ابن الهُمَام‏:‏ ولم نتحصل معناه، فإنَّه ليس لأحد على الله حق‏.‏

واعلم أن المُعتزلَة أوجبوا على الله سبحانه أن يتقيدَ بم هو مستحسنٌ عند العقل، ويتحرز عما هو مستهجنٌ عنده، فهؤلاء جعلوا لأَحكم الحاكمين أيضاً قواعد يجب عليه أنْ لا يخالفُها، والعياذ بالله‏.‏

وذهب المتكلمون إلى أن الله تعالى لا يجب عليه شيءٌ‏.‏ قلتُ‏:‏ فلنفرض ههنا مراتب بعضها فوق بعض، فما قاله المتكلمون حق بلا مِرية، ولكنه في مرتبة، ولا حق على الله في تلك المرتبة لأحد، أما إذا تنزلت عنها إلى مرتبة دُونها، وهي أن الله سبحانه وعد عباره أن لا يعذبهم إذا لم يشركوا به، فذلك حقٌّ عليه أن ينجزَ ما وعده، وهذا على نحو قوله‏:‏ ‏{‏كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ‏}‏ ‏(‏‏)‏ فلا حقَّ على الله قبل الوعد، وعليه حقٌّ إذا وعد‏.‏

وحينئذٍ ظهر معنى ما عَجَزَ الشيخ عن إدراكه، وظهر أنه لا يخالفُ مذهب المتكلمين أيضاً‏.‏ وهذا عندي أشبهُ بنزاعهم في حُسن الأشياء، وقُبحها‏.‏ فقيل‏:‏ إنه عقليٌّ، وقيل‏:‏ شرعيٌّ، يجعل الشارع‏.‏ قلتُ‏:‏ وهذا النزاع أيضاً باعتبار المرتبتين، وكلاهما على الحقِّ، ففي مرتبة كذا، وفي مرتبة كذا، فلو تكلمت في المرتبة العليا لوجدت أنَّ الحُسن والقبح في الأشياء، يجعل الله سبحانه، ولا بدّ، فكلام الأشْعرِي صوابٌ، وإن نزلت إلى مرتبة دُونها، وراعيت الأمرَ بعد أمرِ الشارع، ونهيه، وجدت أنهما عقليان، فإنَّه من المحال أن يأمرَ الشرعُ بشيءٍ لا يكون فيه حُسن، أو ينهى عن شيء لا يكون فيه قبح، فصح كلام الماتُرِيْدِي أيضاً‏.‏

وبعبارة أخرى‏:‏ إن تكلمت في علم الكلام، فالأصوب باعتبارِ موضوعِ الفنِّ نظرُ الأشعري، وإن تكلمت في علم الشرع، فالأقرب كلام الماتريدي، لأن نظر المتكلمين في المرتبة العُليا، ونظر أهل الشرع في المرتبة الدُّنيا، وهي بعد ورود الشرع، فصح النظرانِ، ولم يبق نزاعٌ، ولا دِفاعٌ‏.‏ والحمد العزيز العليم‏.‏

كتاب‏:‏ الأَدَب

باب‏:‏ البِرِّ والصِّلَةِ وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَوَصَّيْنَا الإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً‏}‏ ‏(‏العنكبوت‏:‏ 8‏)‏

باب‏:‏ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَة

باب‏:‏ لاَ يُجَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ اْلأَبَوَين

باب‏:‏ لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيه

باب‏:‏ إِجابَةِ دُعاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيه

باب‏:‏ عُقُوقُ الوَالِدَينِ مِنَ الكَبَائِر

قالَهُ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم

باب‏:‏ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِك

باب‏:‏ صِلَةِ المَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْج

باب‏:‏ صِلَةِ اْلأَخِ المُشْرِك

قال صاحب «المغرب»‏:‏ إن الأدب اسم لكلِّ رياضة محمودة، يتخرج بها الرجل إلى كلِّ فضيلةٍ من الفضائل، وترجمته في الهندية تميز‏.‏ ويقال للفن المخصوص‏:‏ الأدب، لأنه كان في زمن سلاطين الإِسلام وسيلةً إلى حُسن التقرير، والتحرير، وكتابة الفرامين، إلى غير ذلك من المَلَكات الحسنة، مما لا بد لحُضَّار مجالسهم‏.‏

5971- قوله‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ أمك‏)‏ أمره ببرِّ أمه ثلاث مرات، ثم بأبيه في المرة الرابعة، فدلَّ على تقدُّمها قي حق البر‏.‏ والفصل فيه أن الأمَّ أولى بالخِدمة، والأب أولى بالتوقير والتعظيم‏.‏

5973- قوله‏:‏ ‏(‏فيسب أباه‏)‏ ولما كان سب الأب بلا واسطة مستبعداً في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم احتاج في تصويره إلى تكلف، فجعَلَه ساباً لأبيه بواسطة سبِّه أب رجل آخر، فإنَّه ينجر إلى سب أبيه بنفسه، ففيه دليل على أنَّ النبيَّ ربما لا يريد الاستقصاء بالجزئيات التي هي آتية في الغابر، كما ترى فيما نحن فيه، حيث عدل في تصوير السبِّ إلى التسبيب، مع أنه لا يحتاج في زماننا إلى تصوير، فإنَّ الرجلَ يسبُّ أباه اليوم كِفَاحاً، وقاحة بلا واسطة، فمن ادعى أنَّ الجُزئيات بأسرها حاضرةٌ عند النبيَّ، حضورها عند خالقها، فقد افترى إثماً عظيماً، ولو استقصى الأبناء بالجزئيات كلها، لكان حقُّ الجوابِ أنه، وإن لم يكن اليوم هكذا، لكنه كائنٌ، ولم يحتجِ في تصويره إلى تسبيب‏.‏

باب‏:‏ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِم

باب‏:‏ إِثْمِ القَاطِع

باب‏:‏ مَنْ بُسِطَ لَهُ في الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِم

5985- قوله‏:‏ ‏(‏أن ينسأ له في أثره‏)‏ والنسأ هو‏:‏ التأخير، وهذا لا يكون إلا إذا ثال عُمْره، فإنَّه كلما طالَ عُمْره طال أثره‏.‏ وقد مر منا أنَّ لذوي الأرحام دخلاً في وجوده، ففي خدمتهم دخل في زيادة عمره، ثم إن تلك التغيرات في المراتب التحتانية، وأما المرتبة الأخيرة، فهي كائنةٌ على ما كانت، وهذا الذي قاله تعالى‏:‏ ‏{‏يمحوا اللَّهُ ما يشاءُ ويثبت وعندَه أم الكتاب‏}‏ ‏(‏‏)‏ فالمحو والإِثبات في المراتب التحتانية، وقد عد الشاه ولي الله قُدِّسَ سره للتقدير نحو خمسَ مراتب، وهي تزيد عليها عندي وبالجملة المراتب التحتانية فيها تقديرات مستأنفة‏.‏

باب‏:‏ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللّه

5989- قوله‏:‏ ‏(‏الرحم شجنة‏)‏ الشَّجْنَة‏:‏ عروقُ الشجرة المشتبكة، فكذلك الرحم، خَرَجَ من اسم الرحمن، فصار قريباً من الاشتقاق النحوي‏.‏

باب‏:‏ يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلالِهَا

وهذه محاورة يُراد بها صِلة الرحم، وترجمته بالهندية سينجنا‏.‏

5990- قوله‏:‏ ‏(‏إن آل أبى‏)‏ حذف المضافَ إليه عمداً، والمعنى إن آل أبي طالب‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

5990- قوله‏:‏ ‏(‏وببلائها‏)‏ لا أعرف له وجهاً أي إن البِلال له معنًى صحيح، أما البَلاء فليس له ههنا معنى صحيح‏.‏

باب‏:‏ لَيسَ الوَاصِلُ بِالمُكافِىء

باب‏:‏ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ في الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَم

باب‏:‏ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيرِهِ حَتَّى تَلعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

باب‏:‏ رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِه

وَقَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ‏.‏

أي إذا كافأه وساواه في الصلة، فليس بواصل، إنما الواصل من سبَق عليه في الصِّلة، وأربى فيها‏.‏

5992- قوله‏:‏ ‏(‏أسلمت على ما أسلفت‏)‏ وهذا بناءً على أن قُرُبات الكافر معتبرةٌ كلها‏.‏ وقد مهدناه من قبل بقي الكلامُ في أنه هل يُقام له الميزان، أو لا‏؟‏ فرأيت عن الماتريدي أنه سُئل عن الكافر، هل يقام له الميزان‏؟‏ فسكت، ثم أجاب في المرة الثانية أنه يقام له ميزان التمييز، وإن لم تعدل له كِفة الحسنات والسيئات‏.‏ وفهمت منه أنَّ الكافرَ، وإن لم يكن لأعماله وزنٌ، إلا أنه يُميز بين من كثرتْ سيئاته، وبين من قلّت، ذكره في «شرح عقائد السبكي»‏.‏

5993- قوله‏:‏ ‏(‏حتى ذكر‏)‏ أي بقيت تلك الابنة حياً، وبقي ذلك الثوب أيضاً‏.‏

5996- قوله‏:‏ ‏(‏فإذا ركع وضع- أي أُمامه- وإذا رفع رفعها‏)‏ وكانت تلك الصلاة فريضةً، قلتُ‏:‏ للشافعية فماذا تصنعون الآن برفع اليدين، فإنه لا يمكن في هذه الصورة‏.‏

5999- قوله‏:‏ ‏(‏قد تجلب ثديها بالسقى‏)‏ دوده سى اوسكا صلى الله عليه وسلّم تان بهر كياتها‏.‏

باب‏:‏ جَعَلَ اللّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء

باب‏:‏ قَتْلِ الوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَه

باب‏:‏ وَضْعِ الصَّبِيِّ في الحِجْر

باب‏:‏ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الفَخِذ

6000- قوله‏:‏ ‏(‏فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق‏)‏ وفيه رائحة من وحدة الوجود، لأنه يدل على أنَّ تلك الرحمة عينها جعلت بين العباد، مع أنها كانت جزءً من أجزاء رحمة الرب، فما كان للربِّ جل مجده، صارت للعباد بعينها وهل الوحدة المذكورة ممكنة أو لا‏؟‏ فالوجه أنها ممكنة، إلا أن الغُلو فيها غلوٌ‏.‏ وقد أنكر عنها الشيخ المجدد السَّرهندي في «مكتوباته» وفي «العبقات» أن بطاقةً وجدت من تحت وسادة حضرة الشيخ المجدد، فوجد فيها مكتوباً‏:‏ إن آخر ما انكشف على، هو أن وحدة الوجود حقٌّ‏.‏ قلتُ‏:‏ وفيه احتمال بعد، ما لم يثبت من جهة صاحب الشرع، وكيف ما كان، ليست المسألة مما تصلح أن تدخل في العقائد‏.‏

باب‏:‏ حُسْنُ العَهْدِ مِنَ اْلإِيمَان

باب‏:‏ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيما

باب‏:‏ السَّاعِي عَلَى اْلأَرْمَلَة

باب‏:‏ السَّاعِي عَلَى المِسْكِين

باب‏:‏ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِم

باب‏:‏ الوَصَاةِ بِالجَار

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْولِدَيْنِ إِحْسَناً‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏مُخْتَالاً فَخُوراً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 36‏)‏‏.‏

باب‏:‏ إِثْمِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَائِقَه

‏{‏يُوبِقْهُنَّ‏}‏ ‏(‏الشورى‏:‏ 34‏)‏ يُهلِكْهُنَّ‏.‏ ‏{‏مَّوْبِقاً‏}‏ ‏(‏الكهف‏:‏ 52‏)‏ مَهْلِكاً‏.‏

باب‏:‏ لاَ تَحْقِرَنَّ جارَةٌ لِجَارَتِهَا

باب‏:‏ «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جارَهُ»

باب‏:‏ حَقِّ الجِوَارِ في قُرْبِ اْلأَبْوَاب

باب‏:‏ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة

باب‏:‏ طِيبِ الكَلاَم

وَقالَ أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»‏.‏

باب‏:‏ الرِّفقِ في اْلأَمْرِ كُلِّه

باب‏:‏ تَعَاوُنِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضا

وَكانَ النبي صلى الله عليه وسلّم جَالِساً، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ، أَوْ طَالِب حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ‏:‏ «اشْفَعُوا فَلتُؤْجَرُوا، وَليَقْضِ اللّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ما شَاءَ»‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مَّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَىْء مُّقِيتاً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 85‏)‏

كِفلٌ‏:‏ نَصِيبٌ‏.‏ قالَ أَبُو مُوسى‏:‏ ‏{‏كِفْلَيْنِ‏}‏ ‏(‏الحديد‏:‏ 28‏)‏ أَجْرَينِ، بِالحَبَشِيَّةِ‏.‏

باب‏:‏ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشا

باب‏:‏ حُسْنِ الخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَما يُكْرَهُ مِنَ البُخْل

وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ‏.‏ وَقَالَ أَبُو ذَرَ، لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النبي صلى الله عليه وسلّم قالَ لأَخِيهِ‏:‏ ارْكَبْ إِلَى هذا الوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ‏:‏ رَأَيتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ اْلأَخْلاَقِ‏.‏

باب‏:‏ كَيفَ يَكُونُ الرَّجُلُ في أَهْلِه

يعنى مراسم جسكى ساته قائم هووكى اوسكانبها وجب تك وجه انقطاع قائم نهو‏.‏

6005- قوله‏:‏ ‏(‏أنا وكافل اليتيم‏)‏ وقد مر أنه من باب قوله‏:‏ «المرء مع من أحب»، إلا أنه يرشد إلى خصوصية زائدة، مع الكافل‏.‏

6006- قوله‏:‏ ‏(‏الساعي على الأرملة‏)‏ والوجه فيه أنه جعلَ أوقاتَه معمورةً من السعي عليها، فجوزي بأن كُتب له أجر من جَعل أوقاته معمورةً بالعبادة، فكان كالصائم القائم لا يفتُر‏.‏

6011- قوله‏:‏ ‏(‏تعاطفهم‏)‏ مهربانى‏.‏

6027- قوله‏:‏ ‏(‏وليقض الله‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وله شرحان‏:‏ الأول‏:‏ أن اشفعوا أنتم، سواء أَقُبِل منكم أو لا؛ والثاني‏:‏ أن ما بلغكم من التعليم، فهو تعليم إلهي‏.‏

6031- قوله‏:‏ ‏(‏ترب جبينه‏)‏ وهذا كما تقول الأم لولدانها بالهندية‏:‏ ناك ركر‏.‏

6037- قوله‏:‏ ‏(‏يتقارب الزمان‏)‏ قيل‏:‏ المراد به قِلة البركة في الأيام‏.‏ وقيل‏:‏ الزمان‏:‏ الساعة، وتقاربها دنوّها، أي تدنو الساعة‏.‏ وقيل‏:‏ المراد به قصر الزمان في نفسه، فتكون ساعتنا اليوم أقصر مما كانت فيما مضى، وبهذا الحساب فليقس اليوم، والأسبوع، والشهر، والسنة‏.‏ لا يقال‏:‏ إن مقدار اليوم الآتي أيضاً بأربع وعشرين ساعة، كما كان، فلو حملنا التقارب على قصر الأيام في أنفسها، لزم أن تكون الأيام في زماننا بعشرين ساعة، مثلاً، لأنا نقول‏:‏ المراد من قصر الأيام قصر الساعات أيضاً ولو كان باعتبار الكمية، لا قصرها بمعنى نُقصانها، من حيث العدد‏.‏

وتلك الساعات لما قصرت لزمَ قِصر الأيام لا محالة، وكذلك قِصر الشهر والسنة، وإنما لا حسَّ لنا بذلك، لأن السبيلَ إلى معرفة الطُّولِ والقصر، كانت تلك الساعة، فلما قصرت هي بعينها، مع بقاء أعدادها، اشتبه الحال، والتبس طول الأيام الماضية من قصر الأيام الحاضرة‏.‏ ولا استحالة فيه عند سلطان العقل أيضاً، لأنه ثبت اليوم أن كل شيء فيه الاندراس، لا بد له أن يتدرج إلى الاختتام يوماً ما وبهذا استدل جالينوس على حدوث العالم، فإنه لما رأى فيه أمارات الاندراس، ذهب إلى حُدُوثه لا محالة، كذا في «شرح عقائد الجلالي»‏.‏

أما حديث الفلاسفة من دوام الأجرام الأثيرية، وعدم تغيُّرها، فحمقٌ جلي، وقد ثبت اليوم خلافه بالمشاهدات، ثم إن أرسطا طاليس قد أنكر كون المادة للمسوات، فهي عنده صور جسمية فقط، وإنما المادة عنده فيما فيه الاستحالة، وما لا استحالة فيه لا مادة فيه، ولما اختار استحالة الخرق والالتئام في السموات لم يضع فيها مادة أيضاً، وإنما قال بها ابن سينا فقط، وحينئذ فالحديث محمول على حقيقته‏.‏

6037- قوله‏:‏ ‏(‏ما الهرج‏؟‏ قال‏:‏ القتل‏)‏ إنما فسره به أخذاً بالحاصل، وإلا فالهرج معناه كربر‏.‏

باب‏:‏ المِقَةِ مِنَ اللّهِ تَعَالَى

باب‏:‏ الحُبِّ في اللّه

باب‏:‏ قَوْلِ اللّهِ تَعَالى‏:‏ ‏{‏يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ‏}‏ ‏(‏الحجرات‏:‏ 11‏)‏

والمِقَة‏:‏ المحبة، وقد ورد هذا اللفظ في بعض الروايات، فأخذه في الترجمة لهذا، والجار والمجرور بعده، فاعل له‏.‏ وصرح الأُشْمُوني أن الجار والمجرور بعد المصدر، يصلح فاعلاً ومفعولاً‏.‏

باب‏:‏ ما يُنْهى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْن

6044- قوله‏:‏ ‏(‏سباب المؤمن فسوق‏)‏ وقد مر منا نكتة تعبير السباب بالفسوق، والقتال بالكفر‏.‏

6045- قوله‏:‏ ‏(‏لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه‏)‏ ذهب الغزالي من الشافعية، والسَّرَخْسِي من الحنفية، إلى أنَّ من رمى أخاه بكلمة بالكفر، فقد كفر هو بنفسه حقيقة‏.‏ وفي «الدر المختار» أنه لا يوجب كفراً إذا قالها سباً، نعم، إن قالها جاداً، فكما قال الغزالي والسرخسي‏.‏

أقول‏:‏ والذي تبين لي أن الكلمةَ إذا خرجت من الفم لا تزال تطلب محلاً لوقوعها، فإِما أن تذهب إلى من قيل لها، إن كان مستحقاً لها، أو ترجع إلى صاحبها إن لم يكن كذلك، كالكُجَّة كيند إذا ضربته على مكان سهل، لا يرجع إليك بشيء، وإن ضربته على مكان صلب، يرجع إليك بضربة مثلها فهذا هو حال تلك الكلمة، وليس كما نزعم أنها كلمة خرجت من الفم، وتلاشت في الهواء، وحينئذٍ فإن رجع إلى صاحبها لا بد لها أن تُورِثَ فيه ردغة من تلك الكلمة‏.‏ أعني أنه يتلطخ بتلك، كما يتلطخ الجِدارُ بالطينة، فتلك اللطخة مد مستقل، يقر به العقل السليم، وإن لم يكن الفقهاء أخذوها، لعلم كونها ملائمة لموضوعهم‏.‏

وبالجملة الارتداد إليه، وإن أفضى إلى اللطخة، والردغة التي هي من آثار تلك الكلمة نفسها، إلا أنه لا يصحح حمل الكفر على صاحبها، فتلك أيضاً مرتبة دون الكفر، وإنما انتقل ذهني إليه، لحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلّم فيمن لعن أحداً‏:‏ «إن لعنته لا تزال تلتمس محلاً بين السماء والأرض، فإن وجدت وقعت عليه، وإلا ترجع إلى قائلها، فتلطخ به»- أو كما قال ‏.‏

قلتُ‏:‏ وتلك اللطخة لا تزيدُ على التفضيح، والتقبيح، لا أنها توجب كونه ملعوناً‏.‏ وعند مسلم‏:‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان في بعض أسفاره مع أصحاب له، إذ لعن أحدهم إبله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بإِرساله، وعدم الركوب عليه، مع أنه نحو من التسييب، ولا نظير له في الشرع، ولكنه أمره به، لأن اللعنة تلطخت به، تلطُّخَ الطينة بالجدار، فأورثَ فيه قُبحاً، أخرجه عن كونه صالحاً للركوب عليه‏.‏

فكأنه أخبرهم أن الملعونَ لا ينبغي أن يكون مركوباً للمسلم، فنبَّه على القُبح فقط، لا أنه صار ملعوناً وبالجملة أحكام الفقهاء تتعلق بالظاهر، وأما ما يتعلق بالنظر المعنوي، فهم قلَّما يبحثون عنه، ولما لم توجب تلك اللَّطخةُ أثراً في صاحبها في الظاهر، تركوا ذِكرها، فتركهم ليس بناءً على نفيهم، بل لعدم كونها من موضوعهم‏.‏

6047- قوله‏:‏ ‏(‏من حلف على ملة غير الإِسلام‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وقد مر شرحه‏.‏

باب‏:‏ ما يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمُ‏:‏ الطَّوِيلُ وَالقَصِير

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «ما يَقُولُ ذُو اليَدَينِ‏؟‏»‏.‏ وَما لاَ يُرَادُ بِهِ شَينُ الرَّجُلِ‏.‏

أي إن كانت تلك الكلمات تُستعمل لتعريف أحد، وتفيد معرفتَه، جازت، إذا لم يتأذ بها صاحبها‏.‏ فمن كان معروفاً بالطويل، ثم ذكره أحد في غَيبته، لم يدخل في الغِيبة، ونحوه‏:‏ ذو اليدين، كما في الحديث، فإنَّه كان رجل يزاول الأمور بيديه، فاشتُهر بذي اليدين‏.‏ وعامة الناس يستعملون أيمانهم، ويتركون شمائلهم في عامة الأفعال‏.‏ ثم إن بعض تلك الأسامي عجيب، كالضعيف، فإنَّه اسم لراو، مع كونه ثقة عندهم، وإنما كان اشتهر عندهم بالضعيف، لكونه ضعيفاً في الأمور الدنيوية، وإلا فلا وجه له، وكذا‏:‏ ضال، اسم لراو آخر، مع كونه طيباً، وثقةً عندهم‏.‏

باب‏:‏ الغِيبَة

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏(‏الحجرات‏:‏ 12‏)‏‏.‏